السيد الگلپايگاني

769

القضاء والشهادات (1426هـ)

أنه لو كان بعض المتاع بيد أحدهما خاصة فهو له ، فيكون حاصل الجمع : إن ما كان تحت يد أحدهما الخاصة دون اليد البيتية فهو له ، ثم يقضى في الباقي بكون ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة فلها ، والمشتركات تقسّم ، والأقرب ظهوره في هذا المعنى . وهذا الذي ذكرناه في الجمع بين الخبرين هو مقتضى العرف والعادة . وهذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر . حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع قال المحقق : « ولو ادّعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كُلّف البينة كغيره من الأنساب » « 1 » . أي : لعمومات البينة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه . قال : « وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة » « 2 » . أقول : هي ضعيفة عند المحقق ، وذلك على احتمال في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ، وهي في ( الفقيه ) صحيحة جزماً على ما قيل كما في ( الجواهر ) « 3 » . وهي رواية جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن - يعني : علي بن محمد - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 120 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 120 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 501 . الكافي 7 : 431 / 18 . تهذيب الأحكام 6 : 289 / 800 . من لا يحضره الفقيه 3 : 110 / 3429 .